مسند البزار 4071
مرثد أبو مالك بن مرثد عن أبي ذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْثَدٌ، أَوْ أَبُو مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَسَأَلْتُهُ، عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ بِأَسْأَلَ لَهَا مِنِّي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُنْزِلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ تُوحَى إِلَيْهِمْ فِيهَا ثُمَّ تُرْفَعُ ؟ قَالَ: " بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ ؟ قَالَ: لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأْتُكَ بِهَا، وَلَكِنِ الْتَمِسْهَا فِي التِّسْعِينَ أَوِ السُّبُعَيْنِ وَلَا تَسْأَلْنِي بَعْدَهَا ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: فِي أَيِّ السُّبُعَيْنِ هِيَ ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضْبَةً لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَ: " أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْهَا ؟ لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأْتُكُمْ أَوْ لَأَنْبَأْتُكَ بِهَا وَلَكِنْ، وَذَكَرَ كَلِمَةً أَنْ يَكُونَ فِي السَّبْعَةِ الْأَوَاخِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.