دليل

مسند البزار 4057

عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَارَبَانِ فِي حَدِيثِهِمَا، وَاللَّفْظُ لَفْظُ لَيْثٍ قَالَ:

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ غَفَرْتُ لَهُ بِقُدْرَتِي، وَلَا أُبَالِي فَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنِ عِبَادِي لَمْ يَزِدْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنِ عِبَادِي لَمْ يُنْقِصْ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا فَيَسْأَلُ كُلُّ سَائِلٍ أُمْنِيَّتَهُ أَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَا سَأَلَنِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ عَلَى الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا، ذَلِكَ فَإِنِّي جَوَادٌ مَا جَدَّ وَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أَشَاءُ، عَطَائِي كَلَامٌ، وَعَذَابِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.