دليل

مسند البزار 4047

ما رواه جبير بن نفير عن أبي ذر

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ قَالَ:

صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا لَيْلَةَ الرَّابِعَةِ، وَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْفَتِلَ حُسِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا لَيْلَةَ السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ وَأَرْسَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَنِسَائِهِ فَاجْتَمَعْنَ وَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ: السُّحُورُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.