مسند البزار 4016
يزيد بن شريك عن أبي ذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ قَالَ:
كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغِيبُ هَذِهِ الشَّمْسُ ؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ تَنْطَلِقُ حَتَّى تَخِرَّ لِرَبِّهَا سَاجِدَةً تَحْتَ الْعَرْشِ، فَإِذَا كَانَ خُرُوجُهَا أَذِنَ اللهُ لَهَا، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُطْلِعَهَا مِنْ مَغْرِبِهَا حَبَسَهَا فَتَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّي سَفَرِي بَعِيدٌ فَيَقُولُ: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتِ فَذَاكَ حِينَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.