دليل

مسند البزار 3948

حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، وَأَشْعَثُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَارَبُونَ فِي حَدِيثِهِمْ أَنَّهُ قَالَ:

" يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ " قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.