مسند البزار 3921
صعصعة بن معاوية عن أبي ذر
اعرض الإسناد
3921 3914 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَنْبَسَةَ وَهُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ يُونُسَ، فَأَمَّا حَدِيثُ حُمَيْدٍ وَحَبِيبٍ فَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُمَا إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِقٍ فَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَلَا نَحْفَظُ أَنَّ الْمُفَضَّلَ أَسْنَدَ، عَنِ الْحَسَنِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَشْعَثَ فَرَوَاهُ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَنْبَسَةَ فَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ. <متن_مخفي ربط="19039361" نص="مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ قَالَ قُلْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.