دليل

مسند البزار 3916

صعصعة بن معاوية عن أبي ذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: " يَقُولُ

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. قَالَ: قُلْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.