مسند البزار 3734
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ قَالَ:
كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، وَأُمِرْنَا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.