دليل

مسند البزار 3718

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: نَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:

خَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي، خَلَّادٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ عَلَى بَعِيرٍ لَنَا أَعْجَفَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَوْضِعِ الْبَرِيدِ الَّذِي خَلْفَ الرَّوْحَاءِ بَرَكَ بِنَا بَعِيرُنَا، فَقُلْنَا: اللَّهُمَّ لَكَ عَلَيْنَا لَئِنْ أَدَّيْتَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنَنْحَرَنَّهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا لَكُمَا ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ بَرَكَ عَلَيْنَا فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ بَصَقَ فِي وَضُوئِهِ، ثُمَّ أَمَرَنَا فَفَتَحْنَا لَهُ فَمَ الْبَعِيرِ فَصَبَّ فِي جَوْفِ الْبَكْرِ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِ الْبَكْرِ، ثُمَّ عَلَى عُنُقِهِ ثُمَّ عَلَى حَارِكِهِ ثُمَّ عَلَى سَنَامِهِ، ثُمَّ عَلَى عَجُزِهِ، ثُمَّ عَلَى ذَنَبِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ احْمِلْ رَافِعًا وَخَلَّادًا فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْنَا نَرْتَحِلُ فَارْتَحَلْنَا فَأَدْرَكَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِ الْمَنْصَفِ وَبَكْرُنَا أَوَّلُ الرَّكْبِ، فَلَمَّا رَآنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِكَ، فَمَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَدْرًا حَتَّى إِذَا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ بَدْرٍ بَرَكَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: الْحَمْدُ لِلهِ فَنَحَرْنَاهُ وَصَدَّقْنَا بِلَحْمِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.