مسند البزار 3700
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: نَا قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ تَمْرًا فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا عِنْدَنَا مَا نَقْضِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.