دليل

مسند البزار 3699

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.