مسند البزار 3695
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: نَا أَبُو الْمُنْذِرِ قَالَ: نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ - ؓ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِقَافْ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ فَقَالَ: " بُسُوقُهَا: طُولُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.