دليل

مسند البزار 3598

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ

أَنَّ عِمْرَانَ، أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنِي أَسْأَلُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ نَبِيُّنَا ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ نَبِيُّنَا ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.