دليل

مسند البزار 3587

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ قَالَ:

قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ فَقَالَ: أَقَتَلَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ ؟ فَقَالُوا: بَعْدَ النِّدَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ، فَأَخْرَجْنَا عَقْلَهُ وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الْإِسْلَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.