مسند البزار 3509
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: أَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.