مسند البزار 3388
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.