دليل

مسند البزار 3388

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.