دليل

مسند البزار 3374

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ؓ

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.