مسند البزار 3338
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْيَعْفُورِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَعْنِي يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: " كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي كُنْتُ مُكَبِّرًا خَمْسًا " قَالُوا: لَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.