دليل

مسند البزار 3338

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْيَعْفُورِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَعْنِي يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: " كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي كُنْتُ مُكَبِّرًا خَمْسًا " قَالُوا: لَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.