مسند البزار 3253
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْعَطَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
" الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فِي حَدِيثِهِ " الْأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ، فَمَا خَمَّرْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.