مسند البزار 3108
أول حديث أبي موسى
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْجَزَرِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، هَكَذَا قَالَا: عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.