دليل

مسند البزار 3108

أول حديث أبي موسى

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْجَزَرِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، هَكَذَا قَالَا: عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.