مسند البزار 3091
أول حديث أبي موسى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ - ؓ
أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ تَزُلْ وَهُوَ أَعْلَمُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَقَامَ فَأَذَّنَ لِلْعَصْرِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ سَقَطَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْعِشَاءَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ أَعْلَمُ ﷺ فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَحْمَرَّ وَهُوَ أَعْلَمُ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ " مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.