دليل

مسند البزار 3047

أول حديث أبي موسى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ الْمُتَشَمِّسِ، قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَانْصَرَفْنَا فَتَعَجَّلَ نَفَرٌ أَنَا مِنْهُمْ، فَانْقَطَعْنَا مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ عَلَى بَغْلَةٍ، فَأَدْنَيْتُهَا مِنْ شَجَرَةٍ فَأَنْزَلْتُهَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مَجْلِسِي، فَقَالَ لِي أَبُو مُوسَى: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُنَا، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ " قُلْنَا: مَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: " الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ فَقُلْنَا لِلْأَشْعَرِيِّ: أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْيَوْمَ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْكُفَّارَ، فَسَكَتْنَا فَمَا يُبْدِي أَحَدٌ مِنَّا عَنْ وَاضِحَةٍ، قَالَ: قُلْنَا فَمَاذَا ؟ قَالَ: قَتْلُ الرَّجُلِ أَخَاهُ، قُلْنَا: وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ، قَالَ: لَا تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ زَمَانِكُمْ أَوْ أَكْثَرِ أَهْلِ زَمَانِكُمْ، وَيَخْلُفُ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ، يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأَيَّامُ، وَمَا أَعْلَمُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجًا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا ﷺ، إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا لَا نُحْدِثُ فِيهَا شَيْئًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.