مسند البزار 3038
أول حديث أبي موسى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَالْقَاسِمُ التَّمِيمِيُّ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ:
كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ عِدَّةٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا، فَقَالَ: " أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ ؟ " فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسَةِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا رَجَعْنَا قُلْنَا بَيْنَمَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَا يَحْمِلَنَا، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، فَتَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ، وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَلَّا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.