مسند البزار 2956
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
" نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.