دليل

مسند البزار 2956

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

" نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.