دليل

مسند البزار 2955

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة

اعرض الإسناد

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ

" نَهَى أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ وَقَالَ: " هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.