مسند البزار 2955
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة
اعرض الإسناد
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
" نَهَى أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ وَقَالَ: " هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.