مسند البزار 2903
أبي وائل عن حذيفة بن اليمان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ:
قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، النِّفَاقُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ أَمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: " فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ " وَقَالَ: " أَوَّهْ، وَهُوَ الْيَوْمَ ظَاهَرٌ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَخْفُونَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.