مسند البزار 2896
أبي وائل عن حذيفة بن اليمان
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ ؓ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: هَاتِ لِلهِ أَبُوكَ فَكَيْفَ ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ، وَأَهْلِهِ، وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابً مُغْلَقً، قَالَ: أَيُكْسَرُ ذَلِكَ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قُلْتُ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: فَإِنْ كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا، وَحَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.