مسند البزار 2877
أبي وائل عن حذيفة بن اليمان
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، يَتَقَارَبُونَ فِي أَلْفَاظِهِمْ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ ؓ فَقَالَ:
" أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " إِنَّكَ لَجَرِيءٌ " قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ، وَأَهْلِهِ، وَمَالِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَإِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ " قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: " أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ " قُلْتُ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: " فَإِنْ كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا ؟ " قُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ: فَهِبْنَاهُ أَنْ نَسْأَلَهُ، قَالَ: فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ، قَالَ: فَقُلْنَا: عُمَرُ ؓ عَلِمَ مَنْ يَعْنِي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، كَمَا عَلِمَ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.