مسند البزار 2847
ربعي عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَهُ ؟ قَالُوا: نَحْنُ، قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، قَالُوا: أَجَلْ، قَالَ: لَا، تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْفِتَنِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: إِنَّكَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: لَجَرِيءٌ - قَالَ: قُلْتُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَ مِنْهَا أَوِ اسْتُشْرِبَ لَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ عَلَى قَلْبَيْنِ قَلْبٍ أَبْيَضَ كَالصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَآخَرَ أَسْوَدَ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ " وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَوْ أَنَّهُ فُتِحَ كَانَ يُعَادُ فَيُغْلَقُ قُلْتُ: لَا بَلْ يُكْسَرُ " وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ قَتْلُ رَجُلٍ أَوْ مَوْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابي جليل من السابقينت 36 هـ ، وقيل 35هـ وخطأه الطبري
- عنثقة عابدت قال ابن سعد : بعد الجماجم في ولاية الحجاج ، وقال أبو عبيد : 100 هـ . وقال محمد بن عبد الله بن نمير : 101 هـ . وقال يحيى بن معين، وأبو الحسن المدائني : 104 هـ
- أخبرناثقةت 140 هـ تقريبا
- أخبرناصدوق عارف ، رمي بالتشيعت 194هـ، أو 195 هـ
- حدثناصدوق يتشيعت 256 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com