مسند البزار 2847
ربعي عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَهُ ؟ قَالُوا: نَحْنُ، قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، قَالُوا: أَجَلْ، قَالَ: لَا، تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْفِتَنِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: إِنَّكَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: لَجَرِيءٌ - قَالَ: قُلْتُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَ مِنْهَا أَوِ اسْتُشْرِبَ لَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ عَلَى قَلْبَيْنِ قَلْبٍ أَبْيَضَ كَالصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَآخَرَ أَسْوَدَ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ " وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَوْ أَنَّهُ فُتِحَ كَانَ يُعَادُ فَيُغْلَقُ قُلْتُ: لَا بَلْ يُكْسَرُ " وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ قَتْلُ رَجُلٍ أَوْ مَوْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.