مسند البزار 2833
ربعي عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.