مسند البزار 2602
مما روى أبو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وَهْبٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْدَلٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.