دليل

مسند البزار 2602

مما روى أبو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وَهْبٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْدَلٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.