دليل

مسند البزار 2601

مما روى أبو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ السَّاجِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.