دليل

مسند البزار 2543

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ: الْقَتْلُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ - وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا شَهَادَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.