مسند البزار 2539
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ عَنِ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: أُعَلِّمُكَ كَمَا عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ حَرْفًا حَرْفًا: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: " يَا سَلْمَانُ قُلْهَا فِي صَلَاتِكَ وَلَا تَزِدْ فِيهَا حَرْفًا وَلَا تُنْقِصْ مِنْهَا حَرْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.