مسند البزار 2520
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ شَابُورَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
أَتَيْتُ سَلْمَانَ فَقَرَّبَ إِلَيَّ خُبْزًا وَمِلْحًا، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ نَتَكَلَّفَ لِلضَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا لَتَكَلَّفْتُ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.