مسند البزار 2508
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ ؓ قَالَ:
قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْخَرُونَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ عَلَّمَكُمْ حَتَّى عَلَّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: " أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.