مسند البزار 2507
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ ﷺ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، مَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ رُزِقَ دُمُوعًا وَرِقَّةً "، قَالَ سَلْمَانُ: إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى قُوتِهِ قَالَ: " عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ كَانَ لَهُ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.