مسند البزار 2500
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَارَيَابِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الدَّيْلَمِيُّ قَالَ:
قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا "، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ - كَانَ حَتْمًا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ أَوْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.