مسند البزار 2479
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ " أَوْ قَالَ: " لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.