دليل

مسند البزار 2479

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ " أَوْ قَالَ: " لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.