مسند البزار 2388
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ قَالَ:
" مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.