دليل

مسند البزار 2388

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ قَالَ:

" مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.