دليل

مسند البزار 2379

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا فِطْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.