مسند البزار 2379
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا فِطْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.