مسند البزار 2231
العباس بن سهل عن ابن الزبير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ وَادِيًا ثَانِيًا، وَلَوْ أَنَّ لَهُ ثَانِيًا لَتَمَنَّى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.