دليل

مسند البزار 2218

عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

" نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.