مسند البزار 2218
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
" نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.