مسند البزار 2194
عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: نَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
" نَدَرَتْ ثَنِيَّتِي، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ ثَنِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.