دليل

مسند البزار 2145

حارثة بن مضرب عن خباب

اعرض الإسناد

وَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ:

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.