دليل

مسند البزار 2144

حارثة بن مضرب عن خباب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو شَيْبَةَ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ خَبَّابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.