مسند البزار 2144
حارثة بن مضرب عن خباب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو شَيْبَةَ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ خَبَّابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.