دليل

مسند البزار 2081

أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزْدَادَ الْخَيَّاطُ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، قَالَ: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

كُنَّا نَعُدُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْإِمَّعَةَ هُوَ الرَّجُلُ يُدْعَى فَيَأْتِي مَعَهُ بِمَنْ لَمْ يُدْعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.