مسند البزار 2081
أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزْدَادَ الْخَيَّاطُ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، قَالَ: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كُنَّا نَعُدُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْإِمَّعَةَ هُوَ الرَّجُلُ يُدْعَى فَيَأْتِي مَعَهُ بِمَنْ لَمْ يُدْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.