MajelisNoteدليل

مسند البزار 1997

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

يَا عَبْدَ اللهِ، سَيَأْتِي بَعْدِي قَوْمٌ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ إِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا