مسند البزار 1982
مسروق عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَذَا سِحْرٌ وَلَكِنِ انْظُرُوا فَسَلُوهُمْ فَسَأَلُوا مُحَمَّدًا ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.