دليل

مسند البزار 1353

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ:

قُلْتُ لِلْحَسَنِ: هَلْ تَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا ؟ قَالَ: أَدْخَلَنِي غُرْفَةً، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.