مسند البزار 1353
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ: هَلْ تَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا ؟ قَالَ: أَدْخَلَنِي غُرْفَةً، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.